السيد عبد الأعلى السبزواري
8
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 5 ) : لو كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر المكلف في الرجوع إلى أيّهما شاء ، ويجوز له التبعيض بأن يأخذ بعض المسائل من أحدهما والبقية من الآخر . ( مسألة 6 ) : لو قلّد من ليس له أهلية الفتوى وجب عليه العدول إلى من له الأهلية . وكذا إن قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، ولا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلا فيهما . ( مسألة 7 ) : يثبت الاجتهاد والأعلمية بالاختيار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة . ( مسألة 8 ) : لو قلد مجتهدا ثم شك في أنّه جامع للشرائط أم لا فمع سبق الشرائط له يبقى على تقليده ، ومع عدم العلم به وجب عليه الفحص فإن تبيّن أنّه جامع لها بقي على تقليده وإلا عدل إلى غيره وتكون أعماله السابقة محكومة بالصحة إن لم يعرف كيفيتها ، وإلّا رجع في الاجتزاء إلى المجتهد الجامع للشرائط . ( مسألة 9 ) : يجب تعلّم المسائل الابتلائية من العبادات والمعاملات بحيث يأتي بكل منها صحيحا . ( مسألة 10 ) : إذا لم يقلد مدّة من الزمن وأتى بأعمال بلا تقليد ثم قلّد المجتهد الجامع للشرائط ، وشك في صحة أعماله قبل التقليد فإن كانت مطابقة للاحتياط أو مطابقة مع رأي من يقلّده فعلا تصح وإلا ففيه تفصيل . ولو كانت أعماله مع التقليد ولكن شك في أنّه كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة في أعماله السابقة وأما في اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلا . ( مسألة 11 ) : إذا عرض للمجتهد الجامع للشرائط ما يوجب فقده للشرائط يجب العدول إلى الجامع للشرائط . ( مسألة 12 ) : لو اتفقت له في أثناء العمل مسألة لا يعلم حكمها جاز له العمل على بعض الأطراف حتّى يسأل عنها بعد الفراغ فإن تبيّنت له الصحة